![]() |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
(16) الهيئة الاتحادية للبيئة (أ) فى الكوارث البحرية. (أأ) تقديم المساعدات الفنية عند الطلب. (بب) ما تكلف به من واجبات أخرى. (ب) فى مخاطر المواد الخطرة وأسلحة التدمير الشامل. (أأ) تحديد ومراقبة الضوابط والحدود المسموح بها لتركيز المواد المشعة فى الماء والهواء والتربة والغذاء. (بب) اتخاذ الإجراءات اللازمة لقياس نسب التلوث الإشعاعى أو الكيماوى أو البيولوجى فى أوقات الكوارث. (جج) تقديم المساعدة الفنية والمعلومات البيئية عن المظاهر الصحية والطبية فى الأحوال التى يتخوف من حدوث تلوث بيئى من كارثة طبيعية أو طبية أو حادث مواد خطرة والمعاونة فى إعادة الوضع الطبيعى للمنطقة المتضررة. (دد) ما تكلف به من واجبات أخرى. |
|