|
(4)
وزارة
الصحة
(أ)
وضـع الآلية
المناسبة لرفع كفـاءة وجاهزية المستشفيات وزيادة قدرتها الاستيعابية عند
الحاجة، ووضع البرامج اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية.
(ب)
توفير المتطلبات (الطبية والبشرية والمادية) اللازمة لمواجهة الكوارث
بأنواعها بما فى ذلك حوادث التلوث الكيميائى والإشعاعى والبيولوجى.
(ج)
استكشاف وتحديد مناطق التلوث الوبائي وتحديد نوع التلوث.
(د)
اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية للسيطرة على الحالات الوبائية
والعدوى والتلوث.
(ه)
عند احتمال انتشار أو ظهور أحـد الأمراض السارية المنصوص عليها فى
القانون الاتحادي المختص فإنه يجوز لوزير الصحة بالتشاور مع وزير
الداخلية أن يأمر بإغلاق المنشأة أو بمد فترة إغلاقها للأمد الذي تستدعيه
الضرورة.
(و)
عند حدوث وباء أو أياً من الأمراض الخطرة التى يصدر بها قرار من مجلس
الوزراء يكون على وزير الصحة اتخاذ كافة إجراءات الحجر الصحي الخاصة
بشأنها المنصوص عليها بالقانون الاتحادي المختص.
(ز)
تطهير الأفراد الملوثين بكافة أنواع التلوث فى الأماكن المجهزة لذلك
بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
(ح)
التخلص من مخلفات المواد الخطرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
(ط)
اتخاذ إجراءات الإسعافات الأولية وطب الطوارئ فى موقع الكارثة.
(ي)
تقدير مدى الحاجة لتوفير المساندة الجوية للإجلاء الطبي من منطقـة
الكارثة.
(ك)
اتخاذ إجراءات التعامل مع المتوفين بما فيهم الملوثين.
(ل)
اتخاذ إجراءات دخول مواد المساندة الخارجية.
(م)
إمداد الدفاع المدني بالمعلومات اللازمة عن الإمكانيات الطبية المتاحة.
(ن)
توعية وإرشاد الجمهور بالإجراءات الوقائية وكيفية التعامل حيال المخاطر
المحتملة أو التي وقعت بالفعل.
(س)
ما تكلف به من واجبات أخرى. |