![]() |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
(14) وزارة المالية والصناعة (أ) توفير نفقات التدابير اللازمة لأعمـال الدفاع المدني وتخصيص اعتماد مالي باسم الدفاع المدني فى الميزانية العامة. (ب) عدم إخضاع مشتريات وأعمال الدفاع المدني فى حالات الحرب أو الكوارث للنظم المالية التقليدية، ويتم ربطها فى وقت الكوارث بنظام خاص تقوم بإعداده الوزارة يحدد القواعد العامة بذلك. (ج) إعفاء مشتريات ولوازم الدفاع المدني وتجهيزاتها المستوردة من الخارج من أية ضرائب أو رسوم. (د) وضع الآلية المناسبة بأن تقـوم الـوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المعنية - بعد التشاور مع الإدارة العامة للدفاع المدنى – برصد الاعتمـادات المالية اللازمة تحـت بند (الدفاع المدني) فى ميزانيتها السنوية، وذلك لتنفيذ التدابير الموكـول إليها تنفيذهـا ضمن نطـاق واجباتها. (ه) صرف الأجور والرواتب لكل من يدعى للالتحاق بالدورات أو المساهمة فى أعمال الدفاع المدني من الجهة التى يعمل بها. (و) منح المتطـوع فى الدفـاع المدني تعويضاً على أساس معدل دخله اليومي إذا زادت مدة استخدامـه عن 24 ساعة فى كل حالة يستدعى فيها للخدمة. (ز) توفير النفقات المالية اللازمة للصرف على متطلبات إعاشة القوات وقت الطوارئ. (ح) تعويض المتضررين الذين لحقت بممتلكاتهم الخاصة أضرار مادية نتيجة تجارب أو تدابير الدفاع المدني الوقائية تعويضاً عادلاً بشرط ألا يكون الضرر ناجماً عن خطأ المضرور. (ط) منح أصحـاب الأجهزة أو المعـدات أو الآليات التى تستخـدم لأغراض الدفاع المدنى فى ظروف الحرب والكوارث تعويضاً عادلاً. (ي) وضع خطة لإخلاء الأموال والسندات المالية والخزائن الشخصية وتأمين قوافل نقل الأمـوال بالتنسيق مع البنوك والجهات الأخرى ذات العلاقة. (ك) ما تكلف به من واجبات أخرى |
|