![]() |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
(3) وزارة الكهرباء والماء (هيئات الكهرباء والماء) (أ) في كافة الكوارث. (أأ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير الاحتياجات اللازمة لأنشطـة الدولة والسكان من الكهرباء والماء، وتوفير الضغوط المناسبـة فى شبكات مياه الحريق لمواجهة الحرائق بالمناطق المتضررة، وإمداد خطـوط الكهرباء المؤقتة ومياه الشرب النقية فى معسكـرات الإيواء بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وتوفير الكوادر الفنية المناسبة لضمان إصلاح أعطال الكهرباء والمياه فى وقت الكوارث. (بب) اتخـاذ التدابير الفنية اللازمـة للحـد من أخطار التيار الكهربائي بالمناطق المنكوبة نتيجة لحدوث الكوارث بالتنسيق مع جهة القيادة. (جج) ما تكلف به من واجبات أخرى. (ب) في مخاطر انهيار القوى الكهربائية. (أأ) تنفيذ الربط الكهربائي فى الدولة. (بب) التنسيق المسبق مع الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركـات ذات العلاقة لوضع ترتيبات رفع درجـات الاستعداد المناسبة والجاهزية للتعامل مع أي طارئ. (جج) عقد اجتماعات تشاوريه دورية مع الجهات المعاونة لدراسة الخطط الموضوعة والتأكد من توافر الإمكانيات المطلوبة لتنفيذها عند انهيار مصدر الكهرباء وتجربتها إذا أمكن ذلك. (دد) وجود وسيلة ربط مناسبة بين محطات الكهرباء ومراكـز التحكـم والطوارئ بالهيئة وغرف عمليات الدفاع المدني والجهات المعاونة. (هه) تحديد متطلبات إعادة تشغيل الأنظمة المنهارة أو المعطلة. (وو) تحديد أولويات الإصلاح وإعادة التيار الكهربائي للمناطـق الهامة والحيوية والعامة ومصادر الوقود وطاقة الطوارئ المتضررة. (زز) الدفع بالخبرات الفنية فى مجال توليد الكهرباء وإصلاح الأعطال. (حح) التنسيق مع هيئات الكهرباء والماء الأخرى والجهات المعاونة بشأن التوزيع الأمثل لإمدادات تجهيزات الكهرباء المؤقتة على المنشآت الحيوية فى مناطق الاختصاص، ورفع جاهزيـة الفنيين لديها لتقديم المساعدة الممكنة عند طلبها. (طط) وضع الآلية المناسبة لتقليل وقت فقدان الطاقـة وسرعة إعادة توصيل التيار الكهربائى لكافة المناطق المتضررة. (يي) إعـلام الجمهـور بالموقف والمعلومـات المتاحة والزمن المتوقع للإصلاح والإرشادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. (كك) ما تكلف به من واجبات أخرى. (ج) فى الكوارث البحرية. (أأ) توجيه الإنذار لمحطات تحلية المياه الواقعة على الشواطئ بأخـذ الاحتياطات اللازمة عند حدوث تلوث بحري. (بب) ما تكلف به من واجبات أخرى. (د) فى مخاطر المواد الخطرة. (أأ) التدخل الفنى فى حوادث المواد المشعة والتعامل معها من خلال الإدارة المختصة. (بب) التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين محطات تحلية المياه ضد التلوث الإشعاعي أو الكيماوي أو البيولوجي، وتوفير مصـادر مياه بديلة في حالة تلوث المصادر الأصلية. (جج) عند الإعلان بأن إقليماً ما فى حالة كارثة بسبب حـدوث مخاطـر إشعاعية تتخذ فوراً إجراءات طلب المساعدات الخارجية مـن حكومات الدول الأجنبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالميـة والوكالات الدولية الأخرى المعنية، وذلـك باعتبارهـا الممثل الرسمي للدولة. (دد) اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للتأكد من سلامة تداول واستخدام المصادر المشعة أو المواد الكيميائية الخطرة المستخدمة فى عمليات التشغيل والصيانة داخل منشآت هيئات الكهرباء والماء، وتنطبق هذه الإجراءات على الشركات الخارجية التى تتعامل معها فى جميع المجالات بما فى ذلك الإنشاء وتوسيع المنشآت والصيانة الدورية والصيانة العامة والتغلب على مشاكل التشغيل. (هه) ما تكلف به من واجبات أخرى. (ه) فى الحرب بنوعيها. (أأ) التنسيق مع الإدارة العامة للدفـاع المدني لتطبيق التدابير اللازمة إذا تطلب الأمر. (بب) ما تكلف به من واجبات أخرى. |
|