مخاطر المواد الخطرة

1.السيول

 2.الزلازل

 3.الرياح والأعاصير

4.الحرائق الجسيمة

5.مخاطر منشآت النفط

6 .كوارث الطائرات

7 .الكوارث البحرية

8.مخاطر المواد الخطرة
المخاطر الإشعاعية
المخاطر الكيماوية
المخاطر البيولوجية

9.مخاطر الأجسام المتفجرة

10.الحرب التقليدية

11.حرب التدمير الشامل

12.مخاطر انهيار القوى الكهربائية

13.الطوارئ الطبية

14.الإخلاء للطوارئ

         ‌أ.        المخاطر الإشعاعية

                     (1)      المجال:

            (‌أ)  المخاطر الناجمة عن استخدام أو نقل أو تداول أو تخزين مواد مشعة لأغراض سلمية.

           (‌ب) تصنف المخاطر الإشعاعية وفقاً للأنظمة العالمية للفئات (المستويات) التالية:

               (‌أ‌أ)  الفئة الأولى: المنشآت التى من الممكن أن يتسرب منها كميات كبيرة من المواد المشعة، وينتج عنها آثار خطيرة خارج الموقع (المفاعلات النووية)

             (‌ب‌ب) الفئة الثانية: المنشآت التى من الممكن أن يتسرب منها كميات قليلة من المواد المشعة، ولكن مع عدم وجود أى مخاطر أو مع وجود مخاطر قليلة خارج نطاق الموقع (مثل محطات معالجة الوقود النووى).

             (‌ج‌ج) الفئة الثالثة: المنشآت التى لا تحتوى على أية مخاطر خارج نطاق الموقع ولكن هناك إمكانية لوقوع حوادث مميتة داخل الموقع (مثل المختبرات والمستشفيات التى تستخدم تجهيزات بها مصادر مشعة)

              (‌د‌د)  الفئة الرابعة: المنشآت التى من المحتمل وقوع حوادث فيها نتيجة مصادر مشعة مفقودة أو مسروقة، ويدخل ضمن هذه الفئة المناطق التى تقع بها حوادث نقل المصادر المشعة.

              (‌ه‌ه)  الفئة الخامسة: المنافذ الحدودية للدولة (البرية – البحرية – الجوية) التى تستقبل مواد غذائية ملوثة نتيجة كارثة إشعاعية وقعت خارج حدود الدولة، ويدخل ضمن هذه الفئة أيضاً المناطق المعرضة لتلوث نتيجة سحابة أو غبار ذرى قادم من موقع الكارثة.

ويمكن القول بأن الفئتين الأولى والثانية لا تنطبق على دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقوم الخبير المعين من وزارة الكهرباء والماء أو وزارة الصحة بتحديد مستوى الخطر الإشعاعى ويتحدد على ضوء ذلك تنفيذ الخطة الاتحادية من عدمه.

           (‌ج)  المخاطر الإشعاعية المحتملة:

               (‌أ‌أ)  حادث داخل منشأة تتعامل مع مصادر مشعة لأغراض سلمية مثل المستشفيات والمنشآت البترولية ودوائر الماء والكهرباء والمنشآت الصناعية.. الخ، ومظاهر الخطر هنا تكون: حريق أو تسرب أو انسكاب أو ابتلاع أو استنشاق أو تعرض لجرعة زائدة من الإشعاع.

             (‌ب‌ب) حادث فى وسيلة نقل أو شحن لمصدر مشع داخل الدولة كأن تتعرض سيارة تقل مصدر مشع لحادث مرورى أو انقلاب فى الطريق.

             (‌ج‌ج) تجارة النفايات المشعة، وهى ظاهرة التخلص من النفايات المشعة فى أعماق المياه أو الأراضى الإقليمية عن طريق تجار دوليين.

              (‌د‌د)  الغبار الذرى الذى ينجم عن انفجار يحدث فى أحد المفاعلات الذرية (كارثة تشرنوبيل) أو إجراء تجارب نووية فى دول مجاورة، ينتج عنه تلوث إشعاعى للهواء والماء والتربة.

              (‌ه‌ه)  استيراد مواد غذائية ملوثة إشعاعياً مثل استيراد اللحوم أو مواد غذائية من دول بها تلوث إشعاعى.

              (‌و‌و)  تهريب المواد النووية عبر منافذ الدولة البحرية والجوية والبرية.

              (‌ز‌ز)  حادث فى معدة تعمل ببطارية ذرية أو مفاعل نووى كسقوط أو تحطم أو حريق لقمر اصطناعى أو حاملة طائرات أو غواصة نووية أو السفن البحرية أثناء المرور فى الأجواء أو المياه الإقليمية ينتج عنه تسرب إشعاعى.

             (‌ح‌ح) أما فى حالة الضربة النووية المباشرة - لا قدر الله - كحالة سقوط قنبلة نووية أثناء طوارئ الحرب فإنه يتم تطبيق خطة طوارئ الحرب بأسلحة التدمير الشامل.

                     (2)      إجراءات المواجهة:

            (‌أ)  المخاطر التى تقع داخل نطاق المنشأة:

                                           (‌أ‌أ)      تتولى معالجتها السلطات المسئولة والخبرات الفنية بالمنشأة.

                                      (‌ب‌ب) تطبيق خطة السلامة الموضوعة بمعرفة جهة التعامل بالإمكانات المتاحة مع الإبلاغ بنوعية الحادث وتصنيفه.

                                       (‌ج‌ج)   طلب دعم الدفاع المدنى والجهات المعنية فى حالة تجاوز الحادث حدود السيطرة الداخلية ودخوله حيز الكارثة.

           (‌ب)  المخاطر التى تقع خارج نطاق المنشأة:

                                           (‌أ‌أ)      تتولى معالجتها السلطات المسئولة بالمنشأة بالإضافة إلى السلطات الحكومية المختصة.

                                      (‌ب‌ب) تقييم الموقف وحجم الكارثة المشعة بمعرفة الخبير الفنى المختص بوزارة الماء والكهرباء أو وزارة الصحة بالتنسيق مع مسئولى المنشأة.

                                       (‌ج‌ج)   تحذير المواطنين الذين يحتمل امتداد التلوث الإشعاعى إليهم لاتخاذ التدابير الاحترازية.

                                          (‌د‌د)     التخلص من النفايات المشعة بالطرق السليمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الوضع الطبيعى للمنطقة المتضررة.

                     (3)      الجهات المعنية بتنفيذ الخطة.

          (‌أ)   جهات القيادة:

·       الحوادث التى تقع داخل نطاق المنشأة: تكون القيادة لإدارة المنشأة حسب درجة الخطورة.

·       الكوارث التى تقع أو يمتد تأثيرها إلى خارج نطاق المنشأة تكون القيادة فيها لوزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدنى).

          (‌ب)  الجهات الفنية:

تجرى فنيات العمل وأعمال المواجهة كالتالى:

التعامل الأولى مع الكارثة الإشعاعية:

·       جهة التعامل مع المصادر المشعة (نقل – استخدام – استلام - تخزين – تخلص من النفايات).

إنذار المدنيين بالخطر:

·       الدفاع المدنى بالتنسيق مع الجهات المختصة لإنذار المدنيين بالخطر وإخلاء المناطق الواقعة تحت التهديد.

الكشف عن التلوث الإشعاعى وتحديد مناطق التلوث تمهيداً لعزلها:

·       خبير جهة التعامل مع المصادر المشعة بالتنسيق مع خبير الدفاع المدنى.

·       وزارة الكهرباء والماء (الإدارة المختصة بالإشعاع).

·       وزارة الصحة (إدارة الوقاية والرقابة الإشعاعية)

·       القيادة العامة للقوات المسلحة (مديرية الحرب الكيماوية).

·       يتم تحليل وقياس نسب التلوث فى الهواء والماء والتربة بصفة دورية من خلال:

­        الهيئة الاتحادية للبيئة.

­        هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية

­        الأمانة العامة للبلديات ودوائرها المحلية (مراكز رقابة الأغذية والبيئة - أقسام حماية البيئة).

العمليات التى تتم داخل محل الحادث (3 محاور للتعامل فى آن واحد):

يتم دفع فرق من الدفاع المدنى، والقيادة العامة للقوات المسلحة (مديرية الحرب الكيميائية) للقيام بالعمل على 3 محاور فى ذات الوقت:

·       إخلاء آمن للمصابين (لنقلهم إلى خارج المنطقة الملوثة)

·       إخلاء آمن للأحياء المحصورين (داخل أماكن بها مواد خطرة – أسفل أنقاض)

·       تعامل مع مسببات الحادث.

استقبال الأفراد الذين تم إخلائهم على حدود منطقة التلوث:

مع افتراض أن الجميع ملوثين. يتواجد خبير من جهة التعامل مع المصادر المشعة (ومعه أجهزة القياس المناسبة) وطبيب من الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وخبير من الحرب الكيميائية لإجراء فحص سريع على الأفراد الذين تم إخلائهم من محل الحادث وتصنيفهم طبقاً لدرجة تلوثهم، وبالتالى تحديد أولويات التطهير.

تطهير الأفراد حسب الأولويات:

يمكن فتح خيمة أو أكثر للتطهير حسب عدد الأفراد الذين يتم دفعهم من نقطة الاستقبال (حسب الأولويات) ويقوم بالتطهير كل من:

·       القيادة العامة للقوات المسلحة (مديرية الحرب الكيميائية).

فرز وتصنيف المصابين بعد التطهير (خارج منطقة التلوث):

·       وزارة الصحة (أقسام الطوارئ والعزل).

·       وزارة الداخلية (الخدمات الطبية).

·       القيادة العامة للقوات المسلحة (الخدمات الطبية).

·       جمعية الهلال الأحمر (إعطاء من تم تطهيره ملابس نظيفة).

بعد الفرز والتصنيف تجرى العمليات التالية فى ذات الوقت:

·       تحويل ونقل حالات الإصابة الشديدة من المصابين من الموقع المتضرر:

­        وزارة الصحة (سيارات الإسعاف - أقرب مستشفيات).

­        الدفاع المدنى (الإسعاف).

­        وزارة الداخلية (الإسعاف والإنقاذ – الإسعاف الجوى).

­        قيادة طيران الشرطة.

·       فى حالة وجود مستشفى ميدانى فى منطقة مسرح الحادث:

يتم فيه إسعاف وعلاج الحالات المتوسطة والبسيطة، على أن يتم تحويل الحالات الشديدة الإصابة إلى أقرب مستشفيات، وتقوم الجهات التالية بتشغيل المستشفى الميدانى:

­        وزارة الصحة (أقسام الطوارئ والعزل) وتتولى توفير كميات الدم اللازمة ومشتقاته والأمصال والعقاقير اللازمة.

­        وزارة الداخلية (الإسعاف والإنقاذ - الخدمات الطبية).

­        القيادة العامة للقوات المسلحة (الخدمات الطبية)

·       إيواء مؤقت لغير المصابين لوضعهم تحت الملاحظة:

­        وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

­        جمعية الهلال الأحمر.

­        وزارة الصحة (أقسام الطوارئ والعزل).

التطهير النهائى للأفراد المتعاملين مع الحادث والمعدات والآليات ومحل الحادث:

·       القيادة العامة للقوات المسلحة (مديرية الحرب الكيميائية).

دفن الموتى الملوثين والتخلص من النفايات الملوثة:

·       وزارة الصحة.

·       الأمانة العامة للبلديات ودوائرها المحلية (أقسام الصحة).

عزل المصابين وتقديم الرعاية العلاجية الدائمة لهم:

·       وزارة الصحة (المستشفيات المركزية)

·       القيادة العامة للقوات المسلحة (المستشفيات العسكرية)

          (‌ج)  الجهات المعاونة :

·       وزارة المواصلات (إدارة الأرصاد الجوية – مؤسسة مواصلات الإمارات).

·       وزارة الزراعة والثروة السمكية.

·       القيادة العامة للقوات المسلحة (القوات البحرية فى حالة وقوع الكارثة داخل المياه الإقليمية).

·       وزارة الداخلية (القيادة العامة لشرطة دبى والإدارات العامة للشرطة – قيادة قوات الأمن الخاصة).

·       وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

جمعية الهلال الأحمر.

الاتحاد النسائى وجمعيات النفع العام.

·       وزارة التربية والتعليم والشباب.

·       وزارة الأشغال العامة والإسكان.

·       أى جهة أخرى ترى جهة القيادة الاستعانة بها.

          (‌د)   جهات الدعم اللوجستى والمالى:

·       وزارة الداخلية (الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية – إدارة الاتصالات – إدارة العمليات المركزية – إدارة العلاقات والتوجيه المعنوى).

·       وزارة المواصلات (مؤسسة الإمارات للاتصالات).

·       وزارة المالية والصناعة.

·       وزارة الإعلام والثقافة.

·       وزارة الخارجية.