الطوارئ الطبية

1.السيول

 2.الزلازل

 3.االرياح والأعاصير

4.الحرائق الجسيمة

5.مخاطر منشآت النفط

6 .كوارث الطائرات

7 .الكوارث البحرية

8.مخاطر المواد الخطرة

9.مخاطر الأجسام المتفجرة

10.الحرب التقليدية

11.حرب التدمير الشامل

12.مخاطر إنهيار القوى الكهربائية

13.الطوارىء الطبية

14.الإخلاء للطوارىء

         ‌أ.        مقدمة:

يختلف الأساس الفكرى لإدارة الطوارئ الطبية عن ممارسة المهنة فى الأحوال العادية، وهذا الاختلاف نابع من التباين الحاد فى ظروف ممارسة كل منهما، فمهنة الطب تحتم على الطبيب بذل أقصى جهد لإنقاذ حياة المريض، ولكن إدارة الطوارئ الطبية تتطرق إلى المواقف التى يواجه فيها الأطباء أعداداً متزايدة من الضحايا فى موقع واحد وبصورة متزامنة، بما يحتم وضع أولويات للرعاية الطبية، وهذا يعنى استبعاد الحالات الميئوس منها، وتأخير تلك التى لا يخشى من حدوث مضاعفات لها، وتقديم الحالات الحرجة التى لا تحتمل تأخير، مع تسخير كافة الإمكانات الطبية المتاحة بالجهات العسكرية والمدنية بهدف تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للضحايا.

      ‌ب.     المجال:

وجود أعداد كبيرة من المصابين بسبب الكوارث أو الأوبئة.

       ‌ج.      إجراءات المواجهة:

       (1)  فى الأحوال التى تتطلب ذلك، يتم توجيه الإنذار العام لسكان المنطقة أو المناطق المهددة بالخطر فى حينه، وتحذير السكان الذين قد يمتد خطر التلوث إليهم.

                     (2)      تقييم الحالة الطبية الطارئة وفرز المصابين لتحديد الاحتياجات الطبية المطلوبة.

       (3)  اتخاذ الإجراءات المناسبة لمباشرة وتنفيذ التدابير الخاصة بإنقاذ الأرواح وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، والرعاية الطبية العاجلة للمصابين بموقع الحدث، والعلاجية بالمستشفيات القريبة منه وفقاً للخطط الموضوعة فى هذا الشأن.

       (4)  طلب معاونة القوات المسلحة يتم وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى محاضر التنسيق المبرمة بينها وبين الدفاع المدنى.

                     (5)      توفير المساندة الجوية اللازمة لإجلاء طبى من منطقة الكارثة تحت الإشراف الفنى من جهات الاختصاص.

                     (6)      إصدار الأمر بإغلاق مكان ما أو منشأة للأمد الذى تستدعيه الضرورة عند احتمال انتشار أو ظهور أحد الأمراض السارية المنصوص عليها فى القانون الاتحادى المختص.

                     (7)      اتخاذ كافة إجراءات الحجر الصحى المنصوص عليها بالقانون الاتحادى المختص عند حدوث وباء أو أياً من الأمراض الخطرة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

                     (8)      إنشاء معارض الجثث بالتنسيق بين وزارة الصحة والقيادة العامة للقوات المسلحة.

                     (9)      اتخاذ إجراءات التعرف على هوية المتوفيين، وحفظهم فى الأماكن المخصصة لذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة وأجهزة الشرطة المختصة.

                   (10)    تهدئة الجمهور والإجابة على استفساراته.

       (11)  اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الوضع الطبيعى للمنطقة المتضررة.

                   (12)    اتخاذ إجراءات الصحة العامة والتطهير لمنع انتشار الأمراض والأوبئة من المنطقة المتضررة إلى المناطق المجاورة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

         ‌أ.        الجهات المعنية بتنفيذ الخطة.

                     (1)      جهة القيادة:

وزارة الصحة.

                     (2)      الجهات الفنية:

            (‌أ)  القيادة العامة للقوات المسلحة (مديرية الخدمات الطبية).

           (‌ب) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (جمعية الهلال الأحمر).

           (‌ج)  وزارة الداخلية (الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية "الخدمات الطبية").

            (‌د)  إدارات وأقسام الخدمات الطبية التابعة للجهات المعاونة.

                     (3)      الجهات المعاونة :

            (‌أ)  وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدنى - قيادة طيران الشرطة – القيادة العامة لشرطة دبى والإدارات العامة للشرطة).

           (‌ب) وزارة الكهرباء والماء (هيئات الكهرباء والماء).

           (‌ج)  وزارة التربية والتعليم والشباب.

            (‌د)  وزارة العمل والشئون الاجتماعية (الاتحاد النسائى العام وجمعيات النفع العام).

            (‌ه)  الأمانة العامة للبلديات ودوائرها المحلية.

           (‌و)  الهيئة الاتحادية للبيئة.

           (‌ز)  أى جهة أخرى ترى جهة القيادة الاستعانة بها.

                     (4)      جهات الدعم اللوجستى والمالى:

           (‌أ)   وزارة الداخلية (الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية – إدارة الاتصالات – إدارة العمليات المركزية – إدارة العلاقات والتوجيه المعنوى).

          (‌ب)  وزارة المواصلات (مؤسسة الإمارات للاتصالات).

           (‌ج)  وزارة الاقتصاد والتجارة.

           (‌د)   وزارة الإعلام والثقافة.

           (‌ه)   وزارة الخارجية.