![]() |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
ج. تعليمات التنسيق (1) التنسيق العام. فى كافة الأحوال تقوم الإدارة العامة للدفاع المدنى بالتنسيق العام مع الجهات المعنية استناداً لما خوله المشرع لها من سلطات وصلاحيات فى هذا الشأن. (2) التنسيق المباشر بين الجهات. يتعين على كافة الجهات المعنية أو ذات العلاقة أن تقوم بالتنسيق المباشر فيما بينها من خلال محاضر تنسيق تعاون رسمية أو اتفاقات أو أى شكل آخر، بقصد تنسيق الجهود، وتنظيم آلية الاتصال، وتذليل العقبات والمعوقات التى تعترض تنفيذ الواجبات المنوطة بها فى أعمال مواجهة الكوارث. (3) تنسيق التعاون مع القوات المسلحة. لا يتم طلب تدخل القوات المسلحة إلا فى حالات الضرورة، نظراً للمهام الحيوية الأخرى المنوطة بها. (أ) حالات تدخل القوات المسلحة. (أأ) الحالة الأولى: طلب تدخلها كجهة معاونة تشارك ببعض إمكانياتها البشرية والمادية، وفى هذه الحالة يستمر العمل بالخطة الاتحادية وتظل القيادة الميدانية للجهة المحددة وفقاً لما ورد بالخطة. (بب) الحالة الثانية: طلب تدخلها كجهة قيادة بكافة إمكانياتها وخططها، لعجز السلطات المدنية بما لديها من إمكانيات متاحة فى التصدى والسيطرة على الكارثة، وهنا يتم تطبيق الخطط البديلة المعدة من قبل القوات المسلحة، ويتولى معالجة الموقف قائد تحدده القيادة العامة للقوات المسلحة، تعاونه فى ذلك السلطة المدنية المتواجدة فى الميدان. (ب) أسلوب طلب تدخل القوات المسلحة فى أعمال مواجهة الكوارث. (أأ) الحالة الأولى (القوات المسلحة جهة معاونة): يوجه طلب المعاونة عبر ممثل القوات المسلحة فى مجلس الدفاع المدنى، ووفقاً لمحاضر تنسيق التعاون المبرمة ونماذج العمل المعتمدة بين القوات المسلحة والدفاع المدنى. (بب) الحالة الثانية (القوات المسلحة جهة قيادة): يوجه طلب التدخل من وزير الداخلية إلى وزير الدفاع بمصادقة السلطات العليا. (4) إصدار التعليمات: يجب أن تقوم كل جهة من الجهات المذكورة بالبنود السابقة بإصدار التعليمات المنظمة لعمل الفرق التابعة لها على ضوء مجالات التنسيق المبرمة بينها وبين الجهات الأخرى. (5) الإنذار عن الكارثة. يتم الإبلاغ عن كارثة محتملة أو وقعت بالفعل إلى غرف عمليات الدفاع المدنى المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وترد المعلومات عن احتمال حدوث كارثة من عدة مصادر متعددة كالأرصاد الجوية - محطات الرصد العالمية - الشرطة المحلية .. الخ، أما تبليغ الإنذار للدفاع المدنى عن الأعمال العدائية المحتملة أو التى وقعت بالفعل فيتولى مسئوليته مركز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوى. (6) الإعلان عن وجود كارثة. يكون الإعلان عن وجود كارثة بالدولة بقرار من معالي وزير الداخلية بصفته رئيساً لمجلس الدفاع المدنى، ويترتب على هذا القرار الإجراءات التالية: (أ) تفعيل الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف فى مجال تلقى المساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي أو دول العالم الصديقة. (ب) تفعيل سياسة تقبل مساعدات خارجية من المنظمات الدولية إذا لزم الأمر. (ج) طلب خبراء ومعدات خاصة من خارج الدولة لمواجهة الكارثة إذا لزم الأمر. (د) تنظيم عملية تطوع العناصر البشرية من مواطني الدولة والمقيمين فيها لتقديم المساعدة فى عمليات الدفاع المدنى، والاستيلاء على العقارات ووسائل النقل وغيرها، وتزويد الإدارة العامة للدفاع المدنى واللجان المحلية بالمعلومات والأجهزة والمعدات وقبول التبرعات والهبات ..الخ. (7) تقارير ما بعد العمليات. بعد انتهاء الكارثة، تقوم جهة القيادة المختصة برفع تقرير ما بعد العمليات إلى مجلس الدفاع المدنى لإطلاعه على كافة الإجراءات التى اتخذت للمواجهة، كذلك طرح المعوقات والصعوبات والسلبيات والدروس المستفادة. (8) التجارب على كوارث وهمية. يتولى الدفاع المدنى -بالتنسيق مع إدارة العمليات المركزية بوزارة الداخلية- اختبار كفاءة الخطة الاتحادية والخطط التنفيذية المتفرعة عنها من خلال برنامج سنوى للتمارين المشتركة على كوارث وهمية على مستوى الدولة والإمارات والمدن، والوقوف على مدى مستوى التدريب والأداء، والاستعداد والجاهزية، على أن يتم تقييم هذه التجارب ورصد الإيجابيات والسلبيات ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها. |
|